المادة 4
تتكون مديرية المصالح البيطرية والصحة النباتية مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للوقاية والصحة الحيوانية وتضم :
ا - مكتب المراقبة الصحية
ب - مكتب برامج الحماية من الامراض المشتركة ذات المنشأ الحيواني . ( زونوز )
2 ) المديرية الفرعية للمراقبة الصحية والصحة النباتية وتضم :
1 - مكتب الرقابة الصحية
ب - مكتب رقابة صحة النباتات ج مكتب الصيدلة البيطرية
د - مكتب التغذية الصحية.
3 ) المديرية الفرعية لحماية النباتات تضم :
ا - مكتب الوقاية ب – مكتب تنظيم الصحة النباتية ج – مكتب منتجات صحة النباتات.
4 ) المديرية الفرعية للخيل والابل وتضم :
1 - مكتب تطوير تربية الخيل
ب - مكتب تطوير تربية الابل.