مرسوم تنفيذي رقم 90-13
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-13 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة 68
المادة 10
تتكون مديرية التكوين والتشغيل الفلاحي مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للتنشيط ومتابعة التكوين وتضم :
ا - مكتب متابعة مؤسسات التكوين
ب - مكتب الوسائل التربوية.
2 ) المديرية الفرعية لتحسين المستوى والتشغيل الفلاحي وتضم :
ا – مكتب تحسين المستوى المهني،
ب - مكتب التشغيل الفلاحي.
3 ) المديرية الفرعية لعلاقات العمل وتضم :
1 - مكتب الحرف الفلاحية
ب - مكتب المعاهدات.