مرسوم تنفيذي رقم 90-129
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-129 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن صلاحيات الامين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 660
المادة 9
يعد الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء الكشوف التقديرية للايرادات والنفقات.
ويلتزم بعمليات الانفاق وتصفيتها في حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه، دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنفقات في مجال المعاشات.