مرسوم تنفيذي رقم 90-129
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-129 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن صلاحيات الامين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 660
المادة 5
يساعد المديرين نواب مديرين يعينون حسب الكيفيات والاجراءات المعمول بها.