مرسوم تنفيذي رقم 90-129
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-129 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن صلاحيات الامين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 660
المادة 4
يساعد الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء مديرون يعينون بمرسوم ويكلفون بالتنشيط والتنسيق والمتابعة للأعمال المرتبطة بما يأتي :
الترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، المحافظة على التراث التاريخي والثقافي وإعلاء شأنه، المراقبة لا سيما العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعاشات
- الاعلام الآلي والكشوف. 21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية