مرسوم تنفيذي رقم 90-129
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-129 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن صلاحيات الامين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 660
المادة 3
يخول الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، قصد ممارسة مهامه الامضاء على جميع العقود والمقررات والقرارات ويمكنه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيمات الجاري بها العمل، أن يفوض إمضاءه إلى مسؤولي الهياكل الموضوعة تحت سلطته.