مرسوم تنفيذي رقم 90-129 · ج.ر عدد 20 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-129 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن صلاحيات الامين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 660

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.