مرسوم تنفيذي رقم 90-127
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-127 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة " وظائف عليا " . 658
المادة 2
يتولى المجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء تحديد السياسة الوطنية في مجال حماية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء، اجتماعيا وترقيتهم والمحافظة على التراث الثقافي والتاريخي المرتبط بكفاح التحرير الوطني واعلاء شأنه.
يسهر المجلس على تنفيذ التدابير والقرارات المحددة ويتولى تنسيقها.