مرسوم تنفيذي رقم 90-127
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-127 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة " وظائف عليا " . 658
المادة 2
يعين في الوظائف العليا التي تنشأ لدى .
رئيس الحكومة أو المصالح التابعة له بواسطة مرسوم تنفيذي.
ويتم إنهاء المهام ضمن الكيفيات نفسها.