مرسوم تنفيذي رقم 90-127
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-127 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة " وظائف عليا " . 658
المادة الأولى
دون الاخلال بأحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 من المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1989 المذكور أعلاه، يعين رئيس الحكومة بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة، بناء على اقتراح من الوزير المعني أو الوزراء المعنيين في الوظائف العليا التالية :
أمين عام لوزارة مدير ادارة مركزية كاتب عام لولاية مدير عام أو مدير مؤسسة عمومية ذات طابع وطني، لا توجد بشأنها كيفية أخرى للتعيين ويأتي المرسوم التنفيذي لانهاء المهام ضمن الكيفيات نفسها.