المادة 7
تتكون مديرية الموظفين والتقنين مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1 - مكتب المستخدمين الطبيين
ب - مكتب المستخدمين شبه الطبيين
ج - مكتب المستخدمين الاجانب والتعاون. -2 المديرية الفرعية للمستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمات، وتضم المكتبيين الآتيين :
1 - مكتب المستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمات ب – مكتب مستخدمي الادارة المركزية.
3 - المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1 - مكتب التقنين . ب – مكتب المنازعات ج مكتب علاقات العمل.