مرسوم تنفيذي رقم 90-125
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-125 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة. 645
المادة 4
تتكون مديرية ضبط المقاييس والمنتوجات الصيدلية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لضبط المقاييس والرقابة الصيدلية وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1 - مكتب ضبط المقاييس الصيدلية،
ب - مكتب الرقابة الصيدلية، ج – مكتب المخدرات.
2 - المديرية الفرعية لضبط المنتوجات الصيدلية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
ا - مكتب ضبط المقاييس وتقويم استهلاك المنتوجات الصيدلية،
ب - مكتب الاعلام الصيدلي ج – مكتب مراقبة جودة المنتوجات الصيدلية