المادة 2
تتكون مديرية ضبط المقاييس وتنظيم منظومة الصحة مما يأتي : 1 – المديرية الفرعية لضبط مقاييس منظومة الصحة وتضم المكاتب الاربعة الآتية :
1 - مكتب ضبط المقاييس وتنظيم هياكل الصحة ب مكتب التنسيق بين الجهات
ج - مكتب تصنيف العلاج د – مكتب برامج العلاج.
2 - المديرية الفرعية لتقويم اعمال الهياكل والمهن الصحية، وتضم المكاتب الاربعة الآتية :
1 - مكتب ضبط مقاييس الأعمال،
ب - مكتب التقويم والرقابة
ج - مكتب الاستعجالات ومخطط تنظيم العمليات
د - مكتب رقابة المهن وهياكل الصحة الخاصة وشبه العمومية.
3 - المديرية الفرعية لضبط مقاييس التجهيزات، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1 - مكتب المنشآت الاساسية
ب - مكتب التجهيزات والتكامل
ج - مكتب الصيانة.