مرسوم تنفيذي رقم 90-125 · ج.ر عدد 19 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-125 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة. 645

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-54 (ج.ر عدد 12 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.