المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة الصحة الموضوعة تحت سلطة الوزير على ما يأتي :
الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
- المفتشية العامة
- ديوان الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية ضبط المقاييس وتنظيم منظومة الصحة، مديرية الوقاية مديرية ضبط المقاييس والمنتوجات الصيدلية مديرية استثمار الموارد البشرية مديرية التخطيط، مديرية الموظفين والتقنين مديرية الميزانية والوسائل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-54 (ج.ر عدد 12 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تتكون الادارة المركزية في وزارة الصحة والسكان الموضوعة تحت سلطة الوزير، من : * ديوان الوزير ويتكون من :
مدير الديوان يساعده مديران للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان
- سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص أربعة (4) ملحقين بالديوان * الهياكل الآتية :
مديرية ضبط مقاييس النظام الصحي وتنظيمه مديرية الوقاية مديرية الصيدلة والدواء،
- مديرية السكان مديرية تقويم الموارد البشرية مديرية التخطيط مديرية الموظفين والتنظيم مديرية الميزانية والوسائل".