مرسوم تنفيذي رقم 90-124
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-124 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصحة. 643
المادة 3
يتولى وزير الصحة من اجل القيام بالمهام المحددة اعلاه ما يأتي :
يبادر بالتدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.