مرسوم تنفيذي رقم 90-124
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-124 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصحة. 643
المادة الأولى
يقترح وزير الصحة، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج العمل المصادق عليه طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال الصحة، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج عمله الى رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.