مرسوم تنفيذي رقم 90-124
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-124 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصحة. 643
المادة 10
تلغى أحكام المرسوم رقم 89-80 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1989 المذكور أعلاه.