مرسوم تنفيذي رقم 90-123
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-123 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز 639
المادة 7
تتكون مديرية التنظيم وحماية المياه واستعمالها مما يلي :
(1) المديرية الفرعية للاملاك المائية العمومية وتضم :
- مكتب الموارد المائية
- مكتب حماية الاملاك المائية العمومية
- مكتب نوعية المياه.
2 ) : المديرية الفرعية للاقتصاد وتسعير المياه وتضم :
- مكتب الاعلام بشأن استعمال المياه، مكتب تسعير المياه.
3 ) المديرية الفرعية للامتيازات وتضم :
- مكتب امتيازات السقي
- مكتب امتيازات التموين بمياه الشرب، مكتب التثمين.