مرسوم تنفيذي رقم 90-123
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-123 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز 639
المادة 16
تلغى كافة الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المراسيم رقم 89-132 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 ، ورقم 89-135 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 ورقم 89-159 المؤرخ في 15 غشت سنة 1989 المذكورة أعلاه.