المادة 8
يشارك وزير التجهيز مع السلطات المعنية فيما يأتي :
اعداد خطط النقل
- اعداد مخططات تنمية المنشآت الاساسة في
- قواعد حماية الاملاك العمومية الطرقية وشرطتها ضبط المقاييس التقنية الطرقية وموادها، في ميدان المنشآت الاساسية البحرية :
القواعد التي تضبط الاشارة البحرية وكيفياتها وشروط تنفيذها بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل.
شروط حماية الاملاك العمومية البحرية وشرطتها وكيفيات تنفيذها باستثناء الاملاك العمومية المينائية
- ضبط مقاييس المنشآت الكبرى البحرية وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها.
في ميدان المنشآت الاساسية الجوية :
- قواعد مساحات التحرك ومقاييس تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها ما عدا تجهيزاتها في الاشارة او الاستغلال.