مرسوم تنفيذي رقم 90-122
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-122 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 635
المادة 5
يدخل في مجال اختصاص وزير التجهيز في ميدان الاشغال العمومية تصور التدابير التقنية والادارية والاقتصادية والتنظيمية واعدادها ومتابعتها ورقابتها من اجل انجاز المنشآت الاساسية الطرقية والبحرية والجوية وصيانتها والمحافظة على الاملاك العمومية الطرقية والبحرية.