مرسوم تنفيذي رقم 90-122
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-122 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 635
المادة 4
يسهر وزير التجهيز على استغلال المنشآت والتركيبات الخاصة بالرى وصيانتها ويسعى الى تطوير الاعمال المتصلة بها.
يبادر بأي اجراء ذي طابع تشريعي او تنظيمي لهذا الغرض ويعده وينفذه.
يتولى، بالاتصال مع القطاع المعني او القطاعات المعنية، | تطبيق برامج السقي والتطهير الفلاحيين ومتابعة تنفيذهما. 14 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية