المادة 3
يضطلع وزير التجهيز من اجل القيام بالمهام المحددة اعلاه بما يأتي :
يبادر ويقترح وينفذ اى اجراء ذي طابع تشريعي او تنظيمي يدخل في ميدان اختصاصه ويسهر على تطبيقه، يسهر على حماية الموارد المائية وعلى المحافظة عليها واستعمالها الرشيد، ويتخذ اي اجراء تنظيمي لهذا الغرض، يحدد سياسة استعمال الماء واستهلاكه طبقا للاهداف التي تنشدها الحكومة، يسهر خاصة على توفير ماء الشرب لاستهلاك الاسر يساعد على تنفيذ الاعمال في ميدان الوقاية من الأمراض المعدية والمتنقلة ومحاربتها، يبادر بسياسة اسعار الماء ويقترحها وينفذها كما يتخذ اي اجراء تنظيمي لهذا الغرض ويسهر على تطبيقه،
- يسهر على وضع ادوات تخطيط للاعمال التابعة للتجهيز في جميع المستويات،
- يقترح مخططات التنمية في المدى البعيد والمتوسط والقصير
- يعد المخططات الوطنية والجهوية لتوفير الموارد المائية وتخصيصها وتوزيعها طبقا للاهداف التي تنشدها الحكومة في مجال التهيئة العمرانية.
- يتولى مراقبة اعداد البرامج الخاصة بانجاز منشآت تعبئة المياه المعدة للاستهلاك المنزلي والفلاحي والصناعي وخزنها وجرها وتوزيعها وتصفيتها وصرفها ويسهر على تنفيذها .
وبهذه الصفة، يتخذ أي اجراء ذي طابع تشريعي او بتقدير موارد الماء السطحية وتحديد اماكن السدود والمنشآت | تنظيمي ينظم مهام الاشراف على انجاز المنشآت وتسيير الاخرى الخاصة بخزن الماء، الاعمال الخاصة بانتاج الماء المنزلي او الصناعي او الفلاحي بما في ذلك استعمال ماء البحر والمياه المستعملة، الاعمال التي تهم انجاز منشآت التخزين ووحدات معالجة المياه واستغلالها وصيانتها، الاعمال المتعلقة باستغلال الشبكات الأولية لتوزيع الماء وصيانتها، التقويم المستمر كما وكيفا لموارد الماء الكامنة او الممكن تعبئتها وكذلك توزيع المورد المائي حسب الحاجة 1 الاعمال وانجاز اشغال الرى ينظم تطوير جميع الاعمال المتصلة بالري.