مرسوم تنفيذي رقم 90-122
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-122 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 635
المادة 2
يختص وزير التجهيز في ميدان الري بجميع الإعمال التي تهدف الى البحث عن المياه واستغلالها وانتاجها وتخزينها وتوزيعها لجميع الاستعمالات المنزلية والصناعية والزراعية.
ويدخل بذلك في مجال اختصاص وزير التجهيز ما يأتي :
اعمال البحث المائي والجيولوجي لتحديد مواقع الموارد المائية الجوفية وتقديرها،
- اعمال الحفر لايجاد الماء، اعمال البحث المائية والمناخية والجيولوجية المرتبطة