مرسوم تنفيذي رقم 90-122
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-122 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 635
المادة 26
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما احكام المراسيم رقم 89-131 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 ورقم 89-134 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 ورقم 89-159 المؤرخ في 15 غشت سنة 1989 المذكورة أعلاه.