مرسوم تنفيذي رقم 90-122
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-122 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 635
المادة 18
يشجع وزير التجهيز البحث العلمي التطبيقي في الاعمال التي يتكفل بها ويسعى لتوزيع النتائج على المتعاملين المعنيين.
يدعم المساعي لتكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد انشطة التجهيز يسهر على ترقية اللقاءات والمبادلات ونشر المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بالاعمال التابعة لاختصاصه وعلى تنظيمها، 14 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية في مجال التكامل الاقتصادى يساعد وزير التجهيز في ترقية الانتاج الوطني للتجهيزات الخاصة بالاشغال العمومية | والري ومواد البناء.