مرسوم تنفيذي رقم 90-122
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-122 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 635
المادة 13
يتولى وزير التجهيز من اجل اداء المهام المحددة في المادتين 11 و 12 أعلاه، ما يأتي :
يبادر بالاجراءات القانونية والتنظيمية ويقترحها ويسهر على تطبيقها، يشجع ويدعم اعمال التعمير والبناء، وفي هذا الاطار يحدد ادوات التخطيط الحضرى في جميع المستويات بالتناسق مع التصميم الوطني والتصاميم الجهوية للتهيئة العمرانية ويسهر على استعمالها.
- يقترح مخططات التنمية في المدى الطويل والمتوسط والقصير في مجال التهيئة او اعادة التهيئة الحضرية وفي مجال البناء.