المادة 11
يختص وزير التجهيز في ميدان التعمير بجميع الاعمال التي تساهم في تهيئة المجال الحضرى او في اعادة تهيئته باعتباره اطارا للحياة ومكانا للتبادل.
وبهذه الصفة يلحق بأعمال التعمير استعمال الاراضي لاقامة المنشآت الاساسية ذات الاستعمال السكني والتجهيزات ذات الاستعمال الجماعي على اختلاف انواعها او المنشآت الاساسية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي والعلمي.
ويلحق بالتعمير زيادة على ذلك الانسجام المعمارى | الحضري ومقاييس استعمال المنشآت الاساسية الحضرية وسيرها ومنها مقاييس النظافة والامن والصيانة.