المادة 4
تتكون مديرية الموارد البشرية وإدارة الوسائل مما يلي :
1 ) المديرية الفرعية للتكوين والتشغيل وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب التكوين وتحسين المستوى ب مكتب التشغيل.
2 ) المديرية الفرعية لتسيير شؤون المستخدمين وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب ادارة المستخدمين ب مكتب الشؤون الاجتماعية.
3 ) المديرية الفرعية للميزانية والوسائل العامة وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب الميزانية والمحاسبة ب مكتب الوسائل العامة.
4 ) المديرية الفرعية للتوثيق العام والمحفوظات وتضم المكتبين الآتيين
ا - مكتب الوثائق العامة ب مكتب المحفوظات ( الارشيف ) . 1