المادة 3
تتكون مديرية ضبط المقاييس والدراسات القانونية مما يلي :
1 ) المديرية الفرعية لضبط المقاييس والقياسة، والملكية الصناعية وتضم المكاتب الآتية، أ – مكتب ضبط المقاييس والجودة ب مكتب القياسة ج مكتب الملكية الصناعية. 2 (2) المديرية الفرعية للبحث والتنمية وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب التكنولوجيا والبحث التطبيقي ب مكتب الهندسة وأنماط التصنيع.
3 ) المديرية الفرعية للحماية الصناعية وتضم المكتبيين الآتيين :
أ – مكتب الأمن الصناعي ب مكتب الرقابة التقنية.
4 ) المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب الدراسات القانونية
ب - مكتب التقنين والمنازعات.