مرسوم تنفيذي رقم 90-120
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-120 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصناعة 630
المادة 9
يتولى وزير الصناعة في ميدان الاعلام الصناعي ما يأتي :
- أعداد وضع نظام اعلام صناعي منسجم مع السياسة الوطنية في هذا الميدان تدعيم الأنشطة المستهدفة، تكوين المعلومات ونقلها وبثها والوثائق الضرورية لنشاطات القطاع، السهر على تكثيف العلاقات والاستشارة المهنية . يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ كل الاجراءات الملائمة من أجل تلبيتها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.