المادة 6
يتولى وزير الصناعة في ميدان ضبط المقاييس والتقنين ما يأتي :
وضع الأدوات القانونية والتأسيسية الرامية الى تطوير نشاطات ضبط القياسات وتنسيق الأشغال في هذا الشأن.
يملي القواعد العامة للأمن الصناعي، يسهر على حماية التراث الصناعي والمحافظة على البيئة، يشجع كل تدبير من شأنه تحسين النوعية يقوم بوضع سياسة في مجال الملكية الصناعية وتطبيقها ويسهر على حمايتها، يبادر بوضع الأحكام المتعلقة بالقياسة الشرعية | ويسهر على تطبيقها، يقترح النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بالمقاييس والمعايير المذكورة سابقا وكذا كل الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأنشطة التابعة لقطاعه.