مرسوم تنفيذي رقم 90-120
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-120 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصناعة 630
المادة 11
يسهر وزير الصناعة على حسن سير الهياكل الواقعة تحت سلطته قصد ضمان تأدية مهامه وتحقيق الأهداف الموكولة اليه.
يكون لوزير الصناعة مبادرة اقتراح كل هيئة تشاور أو هيئة تنسيق وزاري مشترك أو استشارة وأية أجهزة أو هياكل من شأنها أن تسمح بأحسن تكفل بالمهام الموكولة اليه .
يقترح القوانين الأساسية وتدابير اقامة الانسجام بين الأجهزة اللامركزية الداخلة في نطاق اختصاصاته وكذا الأشكال الأكثر تلاؤما للتكفل بمهام السلطة العمومية والمرفق العام.