مرسوم تنفيذي رقم 90-120
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-120 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصناعة 630
المادة 10
يتولى وزير الصناعة في ميدان الرقابة ما يأتي :
- يضع أدوات التقييم الخاصة ويستثمر النتائج المحصلة بغية اتخاذ التدابير الملائمة، يبادر بوضع أنظمة المراقبة في الادارة المركزية والمؤسسات العمومية الواقعة تحت وصايته في اطار القوانين والأحكام المعمول بها، يضمن أو يعمل على ضمان مراقبة احترام التنظيم القانوني المطبق على القطاع الذي يتكفل به..