مرسوم تنفيذي رقم 90-12
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-12 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الفلاحة. 66 تابع )
المادة 9
يضطلع وزير الفلاحة بالسير الحسن للهياكل المركزية، والهياكل غير المركزية، والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.