مرسوم تنفيذي رقم 90-12
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-12 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الفلاحة. 66 تابع )
المادة 8
يسهر وزير الفلاحة على تنمية الموارد البشرية المتخصصة تلبية لاحتياجات الأعمال التي يتكفل بها
- يبادر بعمل الدولة في هذا الميدان ويقترحه وينفذه لاسيما في مجال التكوين وتحسين المستوى.
ينظم المهن ويسن التقنين الخاص بهذا المجال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-148 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 :.
- يحث على تنظيم المهن ويسن التنظيم الخاص بهذا المجال".