المادة 5
يسهر وزير الفلاحة على تثمين النشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
ويقوم لهذا الغرض بما يأتي :
- يحدد كيفيات مؤازرة رفع الانتاج يشارك في صياغة السياسات التحفزية قصد توجيه الانتاج ومساندته وخاصة في ميدان أسعار المنتجات والقروض والتمويل والجباية والاعانات والحصول على وسائل الانتاج .
- يحدد شروط توسيع تغطية احتياجات التمويل.
- يكيف أشكال التحفيز ومستوياته على رفع الانتاج حسب الأهداف المخططة والمناطق الزراعية - البيئوية.
- يحدد الاجراءات النوعية التكاملية للادوات الاجمالية لضبط الاقتصاد الوطني.
- يقوم بوضع الاجراءات التعديلية في ميدان تحسين تنظيم المصالح وعملها تصاعديا وتنازليا للانتاج.
يضمن ملاءمة شبكات وضع المنتجات في السوق وتدعيمها، لاسيما باحداث منشآت أساسية ملائمة للجمع والتخزين والتوضيب والاطر التنظيمية اللازمة لذلك.
ينمي أدوات التأثير على أسعار المنتجات وعوامل الانتاج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-148 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : يسهر وزير الفلاحة على تثمين النشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
- يحدد كيفيات استصلاح المناطق الجافة وشبه الجافة وتهيئتها، / العدد 39 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م
- يحدد كيفيات دعم تحسين الإنتاج، يبادر بالسياسات التحفيزية وينفذها قصد توجيه الإنتاج ودعمه يقترح التدابير الجبائية الملائمة للقطاع الفلاحي ومحيطه
- يحدد شروط توسيع تغطية احتياجات التمويل،
- يكيف أشكال التحفيز ومستوياته على رفع الإنتاج حسب الأهداف المخططة والمناطق الطبيعية المتجانسة
- يحدّد الإجراءات النوعية التكميلية للأدوات الإجمالية لضبط الاقتصاد الوطني،
- يقوم بالمبادرة بالإجراءات التعديلية في ميدان تحسين تنظيم المصالح وعملها في المراحل الأولى والأخيرة للإنتاج
- يضمن ملاءمة شبكات تشغيل عملية الإنتاج وتدعيمها، لاسيما بإحداث الهياكل الأساسية الملائمة للجمع والتخزين والتوضيب والأطر التنظيمية اللازمة لذلك،
- يطور أدوات التأثير على أسعار المنتجات وعوامل الإنتاج".