مرسوم تنفيذي رقم 90-12
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-12 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الفلاحة. 66 تابع )
المادة الأولى
يقترح وزير الفلاحة في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميادين الفلاحة والغابات والصيد البحري ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم تقريرا عن نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.