المادة 12
يقترح وزير الفلاحة من أجل تأدية المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
- وله أن يقترح أية هيئة تشاورية وأو تنسيقية وزارية وأي جهاز آخر يسمح بالتكفل بالمهام التي أسندت اليه.
يشارك في اعداد القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يقدر حاجة الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.