المادة 3
تتكون مديرية تنشيط أعمال الشباب مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمناهج والبرامج وتضم :
1) مكتب المناهج والبرامج
ب ) مكتب الدعم التقني - البيداغوجي،
ج ) مكتب ترقية تظاهرات الشباب. -2 المديرية الفرعية لتطوير أنشطة الهواء الطلق ومبادلات الشباب وتضم : 1 (1) مكتب مراكز العطل وأنشطة الهواء الطلق،
ب ) مكتب مبادلات الشباب.
3 ) المديرية الفرعية للتنشيط التربوي وتضم : 1 (1) مكتب التنشيط المباشر
ب ) مكتب الترقية الاجتماعية والتربوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-328 (ج.ر عدد 44 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-328 (ج.ر عدد 44 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي