مرسوم تنفيذي رقم 90-118
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-118 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة. 626
المادة 9
يسهر وزير الشبيبة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة للوفاء باحتياجات الانشطة التي يتكفل بها.
يبادر بعمل الدولة في هذا الصدد ويقترحه ويطبقه ولا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى.
ينظم المهن ويضبط التنظيم في هذا المجال.