المادة 3
يسعى وزير الشبيبة في اطار صلاحياته المتعلقة بالمتابعة والتقييم الى حماية حقوق الطفولة والشباب وترقيتها. وبهذه الصفة فهو يتولى بالاتصال مع القطاعات المعنية، ما يأتي :
يقدم جميع الآراء والتوصيات الرامية الى معالجة.
التسرب المدرسي ويقترح عند الاقتضاء كل اجراء من شأنه أن يضمن التكفل بالملفوظين من منظومة التربية والتكوين
- يساهم في رفع شأن التكوين المهني الخاص بالشباب قصد الوفاء باحتياجات الهيئات المستخدمة يحث على تطبيق برامج النشاط الاجتماعي ويشجعه لفائدة الشباب، وذلك بالاتصال مع الجماعات المحلية والمؤسسات المالية والهيئات والاطراف المعنية يشارك في دراسة التدابير الهادفة الى وقاية الشباب من التهميش ومحاربة الامراض الاجتماعية وفي اعدادها، يدرس ويعد ويقترح الاجراءات الهادفة الى إعادة الاعتبار لشروط تحرك الشباب لاسيما في احياء المراكز الحضرية الكبرى، وذلك بالتعاون مع الجماعات المحلية والهياكل والهيئات والجمعيات وبمشاركة الشبان المعنيين،