المادة 2
تتمثل صلاحيات وزير الشبيبة فيما يأتي :
يتابع مجموع الاجراءات المتعلقة بالشباب والتي تبادر بها الهياكل والهيئات والاطراف المعنية ويتولى تقييمها يشجع مبادرات الشباب ولاسيما عن طريق حفز حركة الجمعيات وتطويرها لانجاز مشاريعهم تبعا لتطلعاتهم وقدراتهم ومراكز اهتمامهم
- بث الحركة في الانشطة الثقافية والتربوية والترفيهية وكل الانشطة الاخرى التي تساعد على اللقاءات والمبادلات بين الشباب، حسب صيغ مكيفة، تنظيمية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-283 (ج.ر عدد 41 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، في خاتمته بالفقرة الآتية