مرسوم تنفيذي رقم 90-118
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-118 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة. 626
المادة 13
يتولى وزير الشبيبة ضمان تطبيق المهام وانجاز الاهداف المنوطة به ما يأتي :
يشارك في اعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على المستخدمين في القطاع
- يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل البشرية والمادية والمالية، ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.