مرسوم تنفيذي رقم 90-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 9
يتعين على موظفي مؤسسات التكوين المهني، أن يشاركوا في اطار اختصاصاتهم في تنظيم الامتحانات والمسابقات ولجانها وفي الاختبارات وتصحيحها وأن يشاركوا في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها السلطة المكلفة بالتكوين المهني.
العدد 18 7 شوال عام 1410 ه