الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الثاني — موظفو التأطير › القسم الاول — مدير مركز التكوين المهني والتمهين البند الاول تحديد المهام
المادة 98
يعين مديرو مراكز التكوين المهني والتمهين، بعد تسجيلهم في قائمة تأهيل تحددها لجنة برئاسة السلطة المكلفة بالتكوين المهني أو ممثلها، وتتألف بالتساوي من ممثلي الادارة ومديري مراكز التكوين المهني والتمهين من بين :
1 - المساعدين التقنيين والتربويين في مراكز التكوين المهني والتمهين الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات بهذه الصفة .
2 - المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني والتمهين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة .
3 - أساتذة التعليم المهني، رؤساء الاقسام الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة منها ثلاث (3) سنوات على الاقل بصفة رئيس قسم.
4 - أساتذة التعليم المهني الذين لهم أقدمية اثنتى عشرة (12) سنة بهذه الصفة أو أساتذة التعليم المهني * العدد 18 7 شوال عام 1410 ه الذين تم تعيينهم قانونا في منصب مدير مركز التكوين المهني والتمهين الذين مارسوا بهذه الصفة مدة خمس (5) سنوات على الاقل.
5 - الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة، والاساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية الذين لهم أقدمية ثلاثة (3) سنوات بهذه الصفة. 6 المترشحين الحائزين شهادة تتوج ثمانية (8) سداسيات من التكوين العالي في الفروع التقنية أو العلمية أو الاقتصادية، ولهم تجربة خمس (5) سنوات في ميدان التكوين المهني.
يلزم المترشحون المقبولون بالمشاركة في دورة تكوين تنظمها السلطة المكلفة بالتكوين المهني لمدة سداسي واحد (1).