مرسوم تنفيذي رقم 90-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الاول — موظفو التعليم › القسم الثالث — استاذ التعليم المهني - رئيس قسم البند الاول تحديد المهام
المادة 96
يعين الاساتذة المختصون في التعليم المهني من الرتبة الثانية المكلفون بالبحث بعد استشارة المجلس التقني والعلمي المذكور في المادة 95 أعلاه، من بين الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة وأعمال مختلفة في الدراسات والبحث أو النشر.