مرسوم تنفيذي رقم 90-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الاول — موظفو التعليم › القسم الثاني — أستاذ التعليم المهني المختص باعادة التكييف البند الاول تحديد المهام
المادة 88
يعين أساتذة التعليم المهني المختصون باعادة التكييف، عن طريق الاختيار من بين أساتذة التعليم المهني الذين لهم أقدمية ثلاثة (3) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.