الباب الثالث — المناصب العليا
المادة 84
عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تنشأ المناصب العليا التالية :
1 - موظفو التعليم :
استاذ تعليم مهني مطبق أستاذ تعليم مهني مختص باعادة التكييف استاذ تعليم مهني رئيس قسم،
- أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الاولى لاعادة التكييف أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى رئيس قسم، أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية مكلف بالبحث.
2 - موظفو التأطير :
مدير مركز التكوين المهني والتمهين. 3 موظفو التوجيه والادماج المهني :
منسق التوجيه والادماج المهني.
4 - موظفو المقتصدية :
- مقتصد رئيسي، نائب مقتصد مسير، مساعد مصالح اقتصادية مسير.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-199 (ج.ر عدد 45 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 84 :
2 - موظفو التأطير :
مدير مركز التكوين المهني والتمهين مدير ملحقة مركز التكوين المهني والتمهين".