الباب الثاني — المدونة › الفصل السادس — موظفو المقتصدية › القسم الثاني — سلك نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني
المادة 78
يوظف نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مراكز التكوين الاداري فرع ९९ نائب مقتصد " أو ما يعادلها، العدد 18 شوال عام 1410 2 عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المصالح الاقتصادية والموظفين الذين ينتمون الى أسلاك لها نفس المستوى، بشرط أن يكونوا مثبتين في مناصبهم ولهم أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المصالح الاقتصادية المثبتين الذين لهم أقدمية عشر سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
البند الثالث أحكام انتقالية