مرسوم تنفيذي رقم 90-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
الباب الثاني — المدونة › الفصل السادس — موظفو المقتصدية › القسم الثاني — سلك نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني
المادة 77
يساعد نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني، المقتصد أو نائب المقتصد المكلف بالتسيير، في مجال التسيير المادي و المالي لمؤسسة التكوين المهني.
ويمكنهم أن ينوبوا المقتصد أو نائب المقتصد المكلف بالتسيير في حالة غيابه أو حصول أي مانع آخر.
البند الثاني شروط التوظيف